الزيلعي
452
نصب الراية
لا ينقصان رمضان وذو الحجة أخرجه الشيخان عن أبي بكرة أي إن كانا ناقصين في العدد فلا ينقصان في الحكم وإنما خصا بالذكر لاختصاصهما بحكم الصوم والعيد والحج انتهى كلامه ولم يعرف شيخنا علاء الدين هذا الحديث إلا لمسلم خاصة وقلد غيره في ذلك وهذا ذهول باب تفويض الطلاق قوله روى أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها قلت فيه عن بن مسعود وجابر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص فحديث بن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح