الزيلعي

453

نصب الراية

عن مجاهد عن بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشئ فلا أمر لها انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه قال البيهقي فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود وحديث جابر رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها انتهى الله تعالى وحديث عمر وعثمان رواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها انتهى قال البيهقي والمثنى بن الصباح ضعيف ومن طريق بن أبي شيبة رواه في المعرفة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه بن أبي شيبة أيضا عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وقال في الرجل يخير