الزيلعي

105

نصب الراية

قال قام رجل فقال يا رسول الله من الحاج قال الشعث التفل وسيأتي بتمامه والكلام عليه في حديث أفضل الحج العج والثج قريبا إن شاء الله تعالى الحديث الحادي عشر قال عليه السلام لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس قلت تقدم حديث بن عمر في الحديث السابع أن النبي عليه السلام قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فيلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا ورس ورواه الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار حدثنا فهد ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا أبو معاوية ( ح ) وحدثنا بن أبي عمران ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا يعني في الاحرام قال بن أبي عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين قال وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ثم أخرج عن سعيد بن المسيب وطاوس وإبراهيم النخعي قالوا في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل إنه لم ير به بأسا أن يحرم فيه انتهى وأخرج البزار في مسنده عن عطاء نحوه وفي