الإمام أحمد المرتضى

98

شرح الأزهار

مولانا عليلم وفيه نظر عندي ( 1 ) لأنه إذا أقر أنه قد رأى فالظاهر أنه قد ميز فالمشتري مدعي خلاف الظاهر ( 2 ) ( و ) ان اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم يفسخ فالقول ( للبائع في نفي ) ( 3 ) وقوع ( الفسخ ) من جهة المشتري لان الأصل عدمه وقال في التفريعات ان القول قول المشتري ( فصل ) في خيار الشرط ( و ) اعلم أنه ( يصح ولو بعد العقد ( 4 ) لا قبله شرط الخيار مدة معلومة ) ( 5 ) وان طالت عندنا ( لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ( 6 ) ( فيتبعه الجاعل إلا لشرط ) اعلم أن خيار الشرط إن كان قبل العقد لم يصح اتفاقا ( 7 ) وإن كان مع العقد صح العقد والشرط اتفاقا وإن كان بعد العقد فالمذهب انه يلحق