الإمام أحمد المرتضى
99
شرح الأزهار
بالعقد ( 1 ) إذا كانت مدة معلومة ( 2 ) وكذا الزيادة فيه أو في الثمن أو في المبيع كما تقدم سواء كان في المجلس ( 3 ) أم بعده وقال الناصر وش لا يلحق إلا في المجلس قوله لهما يعني للبائع والمشتري وقوله أو لأحدهما يعني للبائع أو للمشتري وقوله إلا لشرط يعني إلا أن يشرط الجاعل أن لا خيار لنفسه بل يبطل خيار نفسه فإنه يصح الخيار للأجنبي ( 4 ) دونه وقال زيد بن علي وش وح لا يصح ( 5 ) أن تكون مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن قال أبوح ان جعل أكثر وأبطل الزائد في الثلاث صح العقد لا ان أبطله بعدها وقال ش هو باطل ( 6 ) وإن أبطله في الثلاث وقال ش أيضا لا يصح جعل الخيار للأجنبي ( 7 ) ( ويبطل ) خيار الشرط بأحد خمسة أشياء الأول ( يموت صاحبه ) ( 8 ) فإن كان للبائع والمشتري جميعا بطل خيار الميت وكان الحي على خياره وإن ماتا جميعا بطل خيارهما واستقر للمشتري قوله ( مطلقا ) أي سواء شرطه لنفسه أم لغيره * نعم وإذا شرط الخيار للأجنبي فمات الشارط بطل خياره ( فيتبعه ) بطلان خيار ( المجعول له ) ( 9 ) وهو الأجنبي فلا يبقى المجعول له على خياره سواء كان وارثا للشارط أو أجنبيا ذكر ذلك الفقيه ل قال لأنه وكيل للجاعل والوكالة تبطل بالموت وقيل ى لا يبطل خيار المجعول له لأنه له بالأصالة فلو مات المجعول له دون الجاعل قال عليلم فلا يبعد أن يأتي الخلاف بين الفقيهين ل ى فمن قال إن المجعول له وكيل لم يبطل خيار الجاعل ( 10 ) ومن قال هو أصل بطل خياره ( و ) الثاني أنه إذا أمضى البيع من له الخيار مضى ( بإمضائه ) وبطل خياره سواء كان الممضي ؟ هو البائع أو المشتري ( 11 ) ( ولو ) أمضى أحدهما البيع ( في غيبة الآخر ) ( 12 ) صح الامضاء سواء كان الممضي هو البائع في غيبة المشتري أم المشتري في غيبة البائع ( وهو ) باق ( على خياره ) أي والغائب باق على خياره