الإمام أحمد المرتضى

94

شرح الأزهار

خيار الرؤية ( 1 ) وكذا لو أنكحه ( 2 ) أو نذر به فأما لو شفع به ( 3 ) قال عليلم فلم أقف فيه على نص لكن لا يبعد أن يبطل خياره كما يبطل به خيار الشرط قال ويحتمل ان لا يبطل خياره كما لو استعمله بركوب أو غيره قبل أن يراه وضابطه كل تصرف ( غير الاستعمال ) ( 4 ) فأما لو كان التصرف بالاستعمال فقط لم يبطل خياره نحو ان يركب الدابة قبل رؤيتها أو يلبس الثوب أو يزرع الأرض ( 5 ) قبل الرؤية فأما لو قبل الجارية ( 6 ) قبل رؤيتها قال عليلم فيحتمل أن يكون كالاستعمال ( 7 ) ( و ) الرابع من الوجوه المبطلة لخيار الرؤية هو ( بالتعيب ) ( 8 ) الحادث في المبيع قبل رؤيته فإنه يبطل خيار الرؤية ( و ) الخامس هو ( النقص ) ( 9 ) الحاصل معه في المبيع ( عما شمله العقد ) فلو نقص شيئا ( 10 ) مما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار نحو أن يشتري البقرة وفيها لبن أو الشاة وعليها صوف أو الشجرة وعليها ثمرة ( 11 ) فذهب اللبن أو الصوف أو الثمرة بطل الخيار فأما لو لم تكن ثابتة حال العقد بل حدثت بعد العقد ثم استهلكت قبل الرؤية ( 12 ) لم يبطل الخيار قوله ( غالبا ) ( 13 ) يحترز من المصراة فلو استهلك لبنها