الإمام أحمد المرتضى
95
شرح الأزهار
الذي شمله العقد لم يبطل الخيار ذكره الفقيه ح وقيل ل ( 1 ) ما كان في الضرع فتلفه لا يمنع الرد بالرؤية وكذا الحمل كالمصراة ( 2 ) قال مولانا عليلم والقول الأول أظهر ( و ) السادس ( جس ما يجس ) ( 3 ) كالكبش الذي يشترى اللحم ( 4 ) وجس الضرع حيث يشترى للبن فإن الجس يقوم مقام الرؤية في ذلك فمتى جسه بطل الخيار كما يبطل بالرؤية ( و ) السابع إذا رأى المبيع بعد العقد فسكت ولم يفسخ نفذ البيع وبطل الخيار ( بسكوته عقيبها ) ( 5 ) ولو كرهه بقلبه منهما لم يلفظ بالفسخ وكذا لو رضيه بقلبه عند الرؤية وفسخ عقيبها لم يبطل خياره ( و ) الثامن أن يؤكل على الشراء ( 6 ) أو على قبض المبيع فيبطل خيار الموكل ( برؤية من الوكيل ) ( 7 ) لان رؤيته رؤية للموكل فلو رآه ثم فسخه الموكل بخيار الرؤية لم ينفسخ قيل س ولو أبطل الموكل خيار الرؤية لم يبطل في حق الوكيل ( 8 ) لان الحق يتعلق به ( 9 ) وقال الناصر وش أن رؤية الوكيل بالشراء أو بالقبض ليست رؤية للموكل وهو قول ف ومحمد والوافي في وكيل القبض ( لا الرسول ) ( 10 )