الإمام أحمد المرتضى
93
شرح الأزهار
رؤيته يعني ان عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وان لم تحصل رؤيته مع قصده الرؤية للمبيع والدريه بجميعه وذلك نحو ان يغيب عنه اليسير من المبيع ونحو مواثر البناء وداخل الحش ( 1 ) قال عليلم وكذا ما قد ملج من الجدرات ( 2 ) ( ويبطل ) خيار الرؤية بأمور ( 3 ) عشرة أولها ( بالموت ) ( 4 ) أي إذا مات المشتري بطل ( 5 ) خيار الرؤية في حقه ولزم المبيع الورثة ( و ) الثاني ( الابطال بعد العقد ) ( 6 ) فإذا أبطل المشتري خيار الرؤية بعد أن عقد البيع بطل الخيار وهذا أشار إليه أبوع أبوط وهو عموم قول أبي مضر في قوله الابراء يصح من خيار الرؤية فإذا قال قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية بطل وقال في مجموع علي خليل وفي التفريعات انه لا يبطل بالابطال لان أبطله قبل ثبوته فأشبه إسقاط الشفعة ( 7 ) قبل البيع قال عليلم وقولنا بعد العقد لأنه لو أبطل قبل العقد لم يبطل لأنه لم يحصل سببه وأما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن أبي ط يصح العقد ( 8 ) ويبطل الشرط قيل ح كان القياس أن يفسد العقد ( 9 ) لأنه رفع موجبه ( و ) الثالث ان يتصرف المشتري في المبيع بعد الشراء ( با ) ي وجوه ( التصرف ) ( 10 ) فيبطل خياره نحو ان يبيعه ( 11 ) أو يرهنه أو يؤجره أو يعيره أو يهبه قيل س ولو باعه بخيار بطل