الإمام أحمد المرتضى
91
شرح الأزهار
فإنه يبطل بالموت ( و ) يثبت الخيار ( للرؤية والشرط والعيب ) وهذه هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال عليلم وقد أفردنا لكل واحد من هذه الثلاث فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا بخيار الرؤية . ( فصل ) ( فمن اشترى ) شيئا ( غائبا ) ( 1 ) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد ( ذكر جنسه ( 2 ) صح ) البيع ويكون له الخيار إذا رآه وأما إذا باع ما لم يره صح أيضا ولا خيار للبائع عند الأكثر لقوله صلى الله عليه وآله من اشترى شيئا فهو بالخيار إذا رآه * ( تنبيه ) قال عليلم أما لو وقع من المشتري تدليس ( 3 ) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة ( 4 ) في القدر أو في القيمة ( 5 ) فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر ( 6 ) كما ذكر أصحابنا في باب الابراء ان المستبرئ لو دلس بالفقر ( 7 ) أو حقارة الحق لم يصح البراء ( 8 ) ولا وجه إلا الغرر والله أعلم ( و ) إذا اشترى الغائب كان ( له رده ) ( 9 ) بخيار الرؤية وحده على الصفة المذكورة ( 10 ) أم لم يجده عليها خلافا لأبي ع والمنتخب ( 12 ) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا وجد على الصفة المشروطة نعم وإنما يثبت له رده