الإمام أحمد المرتضى

90

شرح الأزهار

العشر ( 1 ) ذكره في الزوائد قيل ح واختاره ض زيد وعن ش ما زاد على العشر وأشار إليه في الوافي لو قال ص جعفر ما أجمع أهل المعرفة على أنه غبن فاحش وما اختلفوا فيه هل هو غبن أم لا لم يكن فاحشا قيل ح وإذا اعتبرنا أن يزيد على نصف العشر فلا بد من معرفة القيمة قبل ذلك ( 2 ) فإن اتفق المقومون فظاهر وإن اختلفوا أخذ بالوسط ( 3 ) من الثلاثة وبالأقل من تقويمين وفي أربعة بالأقل من المتوسطين ( 4 ) وأما المالك المرشد إذا باع أو اشترى لنفسه فلا خيار له ولو غبن وقال ك له الخيار إذا لم يكن من أهل البصر ( 5 ) قال بعض أصحابه إذا كان الغبن مقدار الثلث وهو قول الناصر وص بالله إلا في قدر الغبن فمذهب الناصر أن يزيد على نصف العشر ( و ) العاشر هو الذي يثبت في العقد ( بكونه موقوفا ) فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان لذلك الغير الخيار ( 6 ) في الإجازة ( 7 ) ( و ) هذان الخياران ( هما على تراخ ) فلو علم ولي الصبي بغبن فسكت كان على خياره ولو طالت المدة حتى يجيز أو برده وهكذا المالك إذا علم بعقد الفضولي وسكت ( و ) خيار المغابنة والإجازة ( لا يورثان ) ( 8 ) فإذا مات ولي الصبي الذي غبن غبنا فاحشا لم ينتقل الخيار إلى ورثته ( 9 ) بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة