الإمام أحمد المرتضى

70

شرح الأزهار

أنه رجع إلى التحريم وصار الآن إجماعا في الستة ( 1 ) المنصوص عليها واختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا فقال أهل الظاهر ( 2 ) لا يقاس ( 3 ) وأكثر العلماء قالوا يقاس ثم اختلفوا ( 4 ) ما العلة المعدية إلى الغير فمذهب أهل البيت عليهم السلام وح انها الاتفاق في الحبس والتقدير وقال الشافعي الاتفاق في الجنس والطعم ( 5 ) وقال مالك الاتفاق في الجنس والاقتيات فإن لم تحصل إلا مجرد الجنس فعندنا وح أنه يحرم النساء ( 6 ) وذلك كثوب بثوبين وفرس بفرسين وقال ش لا يحرم ( فصل إذا اختلف المالان ) اللذان يباع أحدهما بالآخر ( ففي الجنس والتقدير ( 7 ) بالكيل والوزن يجوز التفاضل ( 8 ) والنساء ) نحو أن يبيع لحما بشعير ونحو ذلك ( 9 ) لان الجنس مختلف وكذلك التقدير فاللحم موزون ( 10 ) والطعام مكيل قال عليلم وإنما قلنا بالكيل والوزن لأنه لا عبرة بما سواهما من الذرع والعدد سواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا ( و ) أما إذا اختلف المالان ( في أحدهما ) أي في الجنس دون التقدير كالبر بالشعير ( 11 ) أو في التقدير دون الجنس كالبر والعجين ( 12 ) حيث لا يكال ( 13 ) ( أو لا تقدير لهما ) بكيل ولا وزن كالحيوان بالحيوان والدار بالدار والضيعة ( 14 ) بالضيعة سواء اتفق