الإمام أحمد المرتضى
71
شرح الأزهار
الجنس ( 1 ) هنا أم اختلف ( 2 ) فإنه يجوز ( التفاضل فقط ) ولا يجوز النساء ( 3 ) في هذين الوجهين ( 4 ) جميعا فأما لو اختلف الجنس وكان أحدهما مقدرا دون الآخر جاز النساء أيضا كفرس بطعام ( إلا ) في صورتين فيجوز فيهما التفاضل والنساء إحداهما ( 5 ) أن يبيع ( الموزون ( 6 ) ) أو ما لا تقدير له إذا بيع ( بالنقد فكلاهما ) أي يجوز فيه التفاضل والنساء كلاهما نحو أن يبيع رطلا من اللحم بقفلة من الدراهم أو من الدنانير فإنهما هنا اتفقا في التقدير ولم يحرم النساء ولا التفاضل وكذلك سائر الموزونات إذا بيعت بأحد النقدين جاز التفاضل والنساء وكذا ما لا تقدير له إذا