الإمام أحمد المرتضى
7
شرح الأزهار
بكذا فاضرب عنه المشتري ( 1 ) أما بمكالمة غيره أو قام لبعض حاجاته أو نحو ذلك مما يدل على الاعراض ثم قبل بعد ذلك لم يصح القبول وهكذا لو قال بعت منك ثم قال رجعت عن ذلك قبل أن يقول المشتري قبلت لم يصح أيضا * وأما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة الأول أن يكون البيع والشراء في ( مالين معلومين ) ( 2 ) أما على الجملة كبيع الجزاف ( 3 ) أو على التفصيل كأن يذكر مقداره كيلا أو وزنا أو عددا فلو كانا أو أحدهما ( 4 ) مجهول القدر جملة وتفصيلا لم يصح البيع الشرط الثاني أن يكون المبيع والثمن مما ( يصح تملكهما ) للبائع والمشتري ( في الحال ) ( 5 ) أي في حال البيع والشراء فلو كانا مما لا يصح أن يملكه أيهما ( 6 ) كالميتة في حق المسلمين أو الذميين أو لا يصح تملكه لأحدهما كالخمر في حق المسلم والذمي فإنه لا يصح البيع وما أشبه ذلك كالنجس ( 7 ) والموقوف وأرض مكة ( و ) الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مما يصح ( بيع أحدهما بالآخر ) احتراز مما نهي عن بيع أحدهما بالآخر أما على الاطلاق نحو بيع الرطب بالتمر إذا كانا مكيلين ( 8 ) معا أو موزونين ( 9 ) معا أو لأجل التأجيل نحو بيع البر بالشعير نسا وأما لغير ذلك نحو بيع اللحم بالحيوان ( 10 )