الإمام أحمد المرتضى
8
شرح الأزهار
الذي يؤكل لحمه ( 1 ) وقال أبوح بل يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان يؤكل لحمه أم لا ( و ) الشرط الرابع أن يكون العقد و ( المبيع موجودا في الملك ) فلو لم يكن موجودا تلك الحال في ملك ( 2 ) بائعه لم يصح العقد إلا في مسئلتين فيصح البيع فيهما وإن لم يكن موجودا في الملك وهما السلم ( 3 ) وبيع ما في الذمة ( 4 ) ممن هو عليه ما لم يكن الذي في الذمة من سلم ( 5 ) أو صرف فإنه لا يصح بيعه * الشرط الخامس أن يكون المبيع ( جائز البيع ( 6 ) احترازا من المدبر وأم الولد ( 7 ) والمكاتب والأمة قبل استبرائها والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه ( ويكفي في المحقر ( 8 ) قال علي خليل وأبو مضر وهو ما دون ربع المثقال ( 9 ) وقال ص زيد قدر قيراط ( 10 ) المثقال ( 11 ) فما دون فيكفي فيه من اللفظ ( ما اعتاده الناس ( 12 ) نحو أن يسئله كيف تبيع هذا فيقول كل رطل بكذا فيقول بعد ذلك زن لي بهذا الدرهم ونحو ذلك فإنه متى وزن نفذ البيع ( 13 ) وكذلك ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا كان محقرا وقيل ع ف يلزم البيع ( 14 )