الإمام أحمد المرتضى
64
شرح الأزهار
يبين مدة معلومة وإن بين مدة معلومة فإن أراد الشرط فسد ( 1 ) وإن أراد لن البيع يبطل إن لم يوف جاء الخلاف ( 2 ) بين أبي ط وصاحب الوافي قال عليلم في الفرق بين هاتين الصورتين ( 3 ) نظر إذ لا معنى لقوله وإلا فلا بيع إلا الشرط ( أو ) شرط شرطا اقترن بعقد البيع ( لا تعلق له به ) فسد به العقد وذلك ( كشرطين ) في بيع ( أو بيعتين ( 4 ) في بيع ) مثال الشرطين في بيع أن يقول بعت منك بكذا إن كان نقدا ( 5 ) وبكذا إن كان نسيئة ( 6 ) أو إلى أجل ( 7 ) كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا ومثال البيعتين في بيع أن يقول بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني ( 8 ) به كذا أو اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعا على أن يكون نصيبي عند القسمة ( 9 ) غربيا أو نحو ذلك ( ونحوهما مما نهي عنه ) كسلم وبيع أو سلف وبيع وكمن باع دارا على أن لا ينتفع المشتري بدار نفسه فان هذا ( 10 ) مما لا تعلق له بالعقد فأفسده ( 11 ) قوله ( غالبا )