الإمام أحمد المرتضى

65

شرح الأزهار

احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد كالنجش ( 1 ) والسوم على السوم ونحوهما . ( 2 ) ( فصل ) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد قال عليلم وقد أوضحنا ذلك بان قلنا ( ويصح منها ) نوعان أحدهما ( ما لم يقتض الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم ( أو ) ( 3 ) وصف للمبيع ) لا يقتضي الجهالة ومثال ذلك قولنا ( كعلى أنها لبون ) ( 4 ) أي نحو أن يشرط انها لبون فيما مضى ( أو ) الأرض ( 5 ) على أنها ( تغل كذا ) وأراد بذلك كونه ( صفة ) ثابتة ( في ) الزمن ( الماضي ) ( 6 ) فيصح العقد والشرط فلو جعله شرطا في المستقبل لم يصح كما تقدم وامارة كون الشرط صفة في الماضي أما ( 7 ) بأن يأتي بلفظ الماضي نحو على أنها كانت لبونا أو اغلت كذا وقيل ل يعتبر شاهد الحال سواء جاء بلفظ الماضي أم المستقبل ( ويعرف ) حصول الوصف ( بأول ( 8 ) المستقبل ) بأن تغل مثل ذلك أو تحلب مثل ذلك في أول المدة المستقبلة ( مع ) سلامة حالها و ( انتفاء الضار ) في تلك المدة ( وحصول ما تحتاج ( 9 ) إليه ) مما تعتاده فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة وكذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما تحتاج إليه من علف أو عمل ( 10 ) فهذا الشرط يصح مع العقد فإن وجد الشرط نفذ العقد ( 11 ) وإلا فلا وكذا لو شرط كونه فتيا ( 12 )