الإمام أحمد المرتضى
63
شرح الأزهار
إذا شرط بقاءها فذلك بيع ( 1 ) وإجارة مجهولة وعن الأمير م من حيث أدخل الحقوق وهي مجهولة قال عليه السلام وكلام الفقيه ح هو الصحيح وهو الذي في الأزهار ( 2 ) ( و ) لو اشترى ( 3 ) ( على ) شرط ( أن يفسخ ) ( أن شفع ) ( 4 ) في المبيع فإن العقد يفسد بذلك لأنه رفع موجبه لان موجبه ثبوت الشفعة ( أو علقه ) أي قيد البيع ( بمستقبل ) فسد قال عليلم مثال ذلك قولنا ( كعلى أن تغل أو تحلب كذا ) أي يقول بعت منك هذه الأرض على أن تكون غلتها في المستقبل كذا أو يقول بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليبها ؟ ما هو كيت وكيت فان هذا الشرط ونحوه يفسد العقد وعلى الجملة انه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في المستقبل فسد إلا في هذه المسألة الآتية وهي قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع ( لا ) لو باع ثوبا أو فرسا أو نحوهما ( على تأدية ) المشتري ( 5 ) ( الثمن ليوم كذا وأن ) ( لا ) يؤده ذلك اليوم ( فلا بيع ) فإنه يصح ( 6 ) العقد والشرط عند أبي ط وص بالله وأبي ح فلا يصح تعليق نفوذ البيع بأمر مستقبل إلا في هذه الصورة ( 7 ) وقال ش وصاحب الوافي يبطل البيع ( 8 ) بذلك ( تنبيه ) قيل ع لو قال بعت منك بشرط الوفاء فسد إن لم