الإمام أحمد المرتضى
6
شرح الأزهار
العقد لأنهما في حكم المضافين إلى النفس ( 1 ) ذكر معنى ذلك م بالله فقيل ح وهي وفاقية بينه وبين الهدوية وقال السيد ح والفقيه س بل لا بد عند الهدوية من الإضافة إلى النفس فيهما صريحا فلا تجوز هاتان الصورتان اللتان ذكرهما م بالله عندهم قال مولانا عليلم والأقرب عندنا ما ذكره الفقيه ح من أنها وفاقية فعلى هذا يكفي قول المشتري بعت مني هذا بكذا فقال البائع بعت فلا يحتاج المشتري أن يقول بعد ذلك اشتريت بل قد انعقد البيع باللفظين الأولين وعند السيد ح لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك اشتريت ليكونا جميعا مضافين إلى النفس * الشرط الخامس أن يكون الايجاب والقبول ( غير موقت ( 2 ) ولا مستقبل أيهما ) فلو قال بعت منك هذا شهرا أو سنة وقال الثاني اشتريت لم يصح وكذلك لو كان أحدهما مستقبلا نحو تبيع ( 3 ) مني هذا بكذا فقال بعت أو أتبيع مني ومن المستقبل الامر عندنا فلو قال بع ( 4 ) مني هذا بكذا فقال بعت لم ينعقد قيل ح وإذا لم يصح انقلب معاطاة ( 5 ) وقال م بالله أخيرا وهو قول الناصر وش وك انه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الامر ( و ) الشرط السادس انه ( لا ) بد من كون كل واحد منهما غير ( مقيد بما يفسدهما ) من الشروط التي سيأتي ذكرها ( و ) الشرط السابع أن ( لا ) يكون الايجاب والقبول قد ( تخللهما ( 6 ) في المجلس اضراب ( 7 ) أو رجوع ) فلو قال بعت منك هذا الشئ