الإمام أحمد المرتضى
55
شرح الأزهار
أي بكيل أو وزن أو عدد ( 1 ) لا جزافا ( 2 ) وكان الكيل والوزن والعدد ( وقع قبل اللفظ ) ( 3 ) وأراد أن يبيعه ( 4 ) ( أعيد ) كيله ووزنه وعدده ( لبيعه حتما ) ( 5 ) يعني على كل حال ( 6 ) ولا فرق بين السلم ( 7 ) وغيره ( 8 ) وصورة ما اشترى بتقدير أن يقول بعت مني هذه الصبرة على أنها مائة مد بمائة درهم أو كل مد بدرهم فأما لو قال بعت مني هذا المد فقيل ح هو يشبه المكايلة من حيث أنه لا يبعه حتى يعيد كيله ويشبه الجزاف من حيث أنه إذا لم يجب رد الزائد ( 9 ) قوله وقع قبل اللفظ يعني فأما إذا وقع بعد اللفظ ( 10 ) لم يحتج إعادة ( إلا الذرع ) ( 11 ) فلا تجب إعادته للبيع ( تنبيه ) اختلف العلماء هل الكيل والوزن بمنزلة القبض ( 12 ) حقيقة أم لا فعن الإمام أحمد بن سليمان والامام ( 13 ) أحمد بن الحسين أنه بمنزلة القبض حقيقة فلو تلف قبل أن يوزن تلف من مال البائع وعن أبي جعفر ليس