الإمام أحمد المرتضى
56
شرح الأزهار
كذلك بل القبض الحقيقي قد حصل ( 1 ) ولكنه ممنوع من بيعه حتى يعيد الكيل لأجل الخبر ( 2 ) قال مولانا عليه السلام وهذا هو الأقرب عندي ( 3 ) ( ويستحق القبض ) للمبيع بأخذ أمرين اما ( بإذن البائع ( 4 ) مطلقا ) أي سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا الأمر الثاني قوله ( أو توفير ) ( 5 ) المشتري ( الثمن ) على البائع فإنه بعد توفيره ( 6 ) يستحق القبض فله أن يقبضه سواء أذن له البائع أم لا وهذا إنما يكون ( في ) العقد ( الصحيح ) فقط دون الفاسد فلا بد من الاذن من البائع ولو بعد توفير الثمن وإذا استحق المشتري القبض بأي الوجهين هذين جاز له قبضه أينما وجده سواء وجده في يد البايع أو في يد غيره ( فلا يمنع منه ) حينئذ ( إلا ذو حق ) في المبيع وذلك ( كالمستأجر ) ( 7 ) فإن له منعه حتى تنقضي مدة الإجارة إذا لم يكن البيع لعذر أو أجاز المستأجر كما تقدم وكذا المرتهن ( 8 ) له منعه ( لا الغاصب ( 9 ) والسارق ) فلا يحبسان المبيع ( 10 ) وكذا المستعير ( 11 ) والوديع ( باب ) ( 12 ) الشروط