الإمام أحمد المرتضى
54
شرح الأزهار
الرجوع ( 1 ) والثاني أن يكون تسليمه بإذن الإمام أو الحاكم ( 2 ) قيل ى وينظر إذا أعتقه المشتري عن كفارة هل يجزيه العتق هنا مع لزوم السعاية وقد قيل ف أنه يجزيه ( 3 ) لأنه ملكه بخلاف عتق المشترك ولان للعبد هنا أن يرجع بما سعى ومن شبه عتقه ( 4 ) قبل القبض بتلفه لم يثبت له الرجوع بما سعى به ولم يجزه عن الكفارة لكنه بعيد ( 5 ) قال عليه السلام وأما إذا تعذر الثمن بعد أن وقفه المشتري ( 6 ) قبل قبضه استسعى العبد ( 7 ) كما في العتق فإن لم يكن عبدا استغله البائع حتى ( 8 ) يستوفي ( ومن ) اشترى عبدا من شخص ثم ( أعتق ما اشتراه ) وكان شراؤه لذلك العبد ( من مشتر ) له ( 9 ) ( لم يقبض ) ( 10 ) ذلك العبد حتى باعه قبل القبض ( صح ) العتق ( ان أعتقه ) ( 11 ) هذا المشتري الآخر ( بعد ) ان وقع منه ( القبض بإذن الأولين ) أي بإذن البائع الأول والمشتري الذي باع قبل القبض ( أو ) بإذن ( الثاني ) وهو المشتري الذي باع قبل القبض إذا كان إذنه بعد كونه ( موفرا للثمن ) ( 12 ) إلى البائع الأول ( وأن لا ) يعتقه بعد قبضه بل قبل أن يقبضه أو بعد قبضه من دون اذن من أيهما ( 13 ) أو بإذن من الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى البائع الأول أو بإذن البائع الأول ( فلا ) يصح العتق ( 14 ) ( وما اشتري بتقدير ) ( 15 )