الإمام أحمد المرتضى
50
شرح الأزهار
تسليم الثمن إن حضر المبيع ) ( 1 ) بحيث يمكن قبضه عقيب تسليم الثمن فإن كان غائبا لم يلزم المشتري تقديم تسليم الثمن وقال ص بالله بل يقدم تسليم المبيع ( 2 ) ثم الثمن عقيبه وقال م بالله يعدل الثمن ثم يسلم المبيع ( 3 ) ( ويصح ) من المشتري ( 4 ) ( التوكيل بالقبض ( 5 ) ولو ) وقع منه التوكيل ( للبايع ) ( 6 ) بأن يقبض له من نفسه صح التوكيل ( و ) لكن إذا كان البائع هو الوكيل بالقبض فإنه ( لا ) يصح أن ( يقبض بالتخلية ) لأنه أمين ( 7 ) وقد تقدم أن اليد لا تكون قبضا وقال م بالله وأبوح لا يصح توكيل البائع بالقبض إلا أن تدفع إليه الجوالق ( 8 ) ( و ) اعلم أن من باع شيئا فإن ( المؤن قبل القبض ) تكون ( عليه ) ( 9 ) لا على المشتري وذلك ( كالنفقة ) ( 10 ) للعبد وعلف البهيمة ( و ) كذلك مؤن ( الفصل ) ( 11 ) نحو أن يشتري خشبة من سقف أو حجرا من دار أو فصا من خاتم فإن مؤن فصل هذه الأشياء ونحوها على البائع لا على المشتري ( و ) كذلك ( الكيل ) والوزن ( 12 ) ( لا ) لو باع الثمرة على الشجرة كالعنب والرطب فإنه لا يجب على البائع مؤن ( القطف ) ( 13 ) بل على المشتري