الإمام أحمد المرتضى

51

شرح الأزهار

( و ) كذلك ( الصب ) يجب على المشتري إذا كان البائع قد ملاء المكيال قيل ى هذا إذا كان المبيع مكيالا واحدا أو آخر مكيال فأما إذا كان أكثر فإن الصب لا يجب على المشتري لأنه بعض حقه فلا يلزمه قبض حقه ناقصا قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الأئمة خلاف ذلك وهو أنه يلزم المشتري من غير فرق ( 1 ) ومثل ما قاله عليه السلام ذكره الفقيه ع ويغتفر التفريق بالوقت اليسير وهو مقدار الكيل ( 2 ) ( ولا يجب ) على البائع ( التسليم ) للمبيع ( إلى موضع العقد ) وإنما الواجب أن يسلم المبيع حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع العقد ( 3 ) لزمه الوفاء به قوله ( غالبا ) احتراز من أن يجهل المشتري ( 4 ) موضع المبيع عند العقد فإنه يجب على البايع تسليمه إلى موضع العقد قيل ح وللمشتري الفسخ ( 5 ) إن شاء قبل الاحضار ( 6 ) وعندم بالله أنه يجب على البايع تسليم المبيع إلى موضع العقد ولو عرف المشتري أنه في موضع آخر قوله ( أو منزل المشتري ( 7 ) إلا لعرف ( 8 ) يعني أنه لا يلزم البائع تسليم المبيع إلى منزل المشتري إلا لعرف جرى بذلك كما يجري في الحطب والحشيش ونحوهما فإن العرف جار بأن يوصله البائع إلى منزل المشتري في المصر ( 9 ) ولا ) يجوز أن ( يسلم الشريك ) ( 10 ) نصيبه حيث باعه