الإمام أحمد المرتضى
49
شرح الأزهار
قبضا مهما لم يحضره جميعا ( و ) الثالث أن ( لا ) يكون المبيع ( أمانة ) ( 1 ) في يد المشتري فلا يصح قبضه بالتخلية بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو تصرف فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع الرابع أن يكون المبيع ( مقبوض الثمن ( 2 ) أو في حكمه ) أي في حكم المقبوض نحو أن يكون المبيع حاضرا ( 3 ) ويقول المشتري اقبض فمتى كان مقبوض الثمن أو في حكمه صح قبضه بالتخلية وإلا فلا الشرط الخامس والسادس أن تكون التخلية ( بلى مانع ) ( 4 ) للمشتري ( من أخذه في الحال ( 5 ) أو ) من ( نفعه ) مثال الماتع من أخذه أن يكون في يد الغير سواء كان بحق كالإجارة ( 6 ) أو بغير حق كالغصب والعارية ( 7 ) ونحو أن يخشا من الظالم ( 8 ) عليه إذا قبضه ونحو أن تكون الفرس نفورا لو حاول أخذه وكذلك ما أشبهه من الحيوانات ومثال المانع من نفعه أن يكون المبيع مشغولا بملك البائع أو غيره فلا يصح قبض المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع إلا أن يرضى المشتري ( 9 ) صح القبض ونحو أن يكون المنزل مغلقا فلا تكون التخلية قبضا إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه ( 10 ) بها قال عليلم وقلنا في الحال تنبيها على أن حضوره ( 11 ) عند التخلية ( 12 ) شرط في صحتها ولا يكفي في صحتها مضي وقت يمكن فيه حضوره ( و ) إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يسلم أولا فالصحيح للمذهب أنه ( يقدم