الإمام أحمد المرتضى

39

شرح الأزهار

( في ) شجر بيع وهو ( مستثنى الثمر ) ( 1 ) فإنه يجب الضمان على متلفه وهو ما بين قيمته مستثنى الثمر وغير مستثناة ( 2 ) ( ولا ) يصح البيع ( في جزء غير مشاع من حي ) فلا يصح بيع جلد الشاة وهي في الحياة ( 3 ) ولا صوفها ولا لحم بطنها وما أشبه ذلك فأما المذكاة فيصح بيع ذلك منها قال عليلم ولهذا قلنا من حي يحترز من المذكاة وعلى هذا أيضا لا يصح استثناء جلدها ( 4 ) من قبل أن تذكى ولا شيئا من أجزائها غير مشاع كرأسها أو يدها فأما بعد التذكية فيصح ( ولا ) يصح البيع ( في مشتري ( 5 ) أو موهوب قبل قبضه ( 6 ) فأما ما عداهما كالوصية والنذر والمهر ( 7 ) ونحوها فيصح بيعها قبل القبض وعن ش تجوز هبة المبيع قبل القبض وبيعه من بايعه وقال أبوح يجوز بيع غير المنقول قبل القبض وعن أبي مضر لمذهب الهادي عليلم يجوز بيع الموهوب على غير عوض ( 8 ) قبل القبض ( أو ) كان البيع ( بعده ) أي بعد القبض لكن وقع ( قبل الرؤية ( 9 ) في ) المشتري ( المشترك ( 10 ) بين جماعة فإنه لا يجوز لأحدهم أن يبيع حصته ( 11 ) لا من الشركاء ولا من غيرهم ( 12 ) إلا أن يبيعوه ( جميعا ) ( 13 ) فيصح ذلك قبل رؤيتهم له وأما لو لم يكن مشتركا صح بيعه قبل رؤيته إذا كان قد قبض وقال م بالله بل يجوز لاحد