الإمام أحمد المرتضى
40
شرح الأزهار
الشركاء بيع ( 1 ) حصته قبل الرؤية ( و ) لا يصح من ( مستحق الخمس ( 2 ) والزكاة ) كالفقير والامام أن يبيعا ما لم يقبضاه قبض مثله من تنقيل أو غيره ( 3 ) ولو كان ذلك ( بعد التخلية ) ( 4 ) إليهما ( إلا المصدق ) ( 5 ) فإن تخلية الزكاة إليه كافية في كمال القبض فيصح منه بيعها ( 6 ) بعد التخلية ( ومتى انضم إلى جائز البيع ( 7 ) غيره ان لم يتميز ثمنه ) نحو أن يقول اشتريت مني هذين العبدين بكذا وأحدهما حر أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد ويقول اشتريت مني هذه العرصة كلها وفيها قبر ( 8 ) أو مسجد أو يشتري مسلوختين أحدهما ميتة أو ذبيحة من