الإمام أحمد المرتضى
368
شرح الأزهار
فيه غير ما وضع له ( 1 ) من ستر وتحريز وحمل ) فإذا كان الجدار الذي بينهما موضوعا للستر أو للتحريز فليس لأحدهما أن يغرز فيه خشبة إلا باذن صاحبه لأنه لم يوضع لذلك وأما إذا كان موضوعا للحمل كان لكل واحد أن يحمل عليه على وجه لا يستبد به ( 2 ) ( و ) إذا وضع الجدار لمنفعة كانت بينهما و ( لا ) يجوز لأحدهما أن ( يستبد به ( 3 ) في تلك المنفعة ( إلا باذن الآخر ( 4 ) فمتى حصل الاذن جاز أن يفعل فيه غير ما وضع له وأن يستبد به قوله إلا