الإمام أحمد المرتضى

369

شرح الأزهار

باذن الآخر عائدا إلى هذه وإلى الأولى ( فان فعل ) أحدهما فيه غير ما وضع له نحو أن يحمل عليه وهو موضوع للستر أو استبد به دون الاخر ( أزال ( 1 ) ذلك حتما فلو كان الجدار ملكا لهما ولأحدهما عليه جذوع دون الآخر فادعى صاحب الجذوع أن له حق الحمل عليه دون صاحبه وأن القول قوله في ذلك لمكان الجذوع لم تثبت له يد بالجذوع ( و ) ذلك لأنه ( لا يثبت ) عندنا ( حق بيد ( 2 ) وقال صلى الله عليه وآله بالله وأحد قولي ( م ) بالله أن الحقوق تثبت باليد ( 3 ) فيكون القول قوله ( وإذا ) اختلفا في الجدار الذي بينهما و ( تداعياه ) وكان لأحدهما بينة دون الآخر ( فلمن بين ( 4 ) منهما أي يحكم له به ولو كان للآخر عليه جذوع أو اتصل ببناه ( ثم إذا لم يكن لأحدهما بينة لكنه متصل ببناء أحدهما بأن كانت العصرة إليه ( 5 ) حكم به لمن اتصل ببنائه ( 6 ) دون الآخر لأن الظاهر معه ( ثم ) إذا لم يكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببناء أحدهما دون الآخر لكن لأحدهما عليه جذوع دون صاحبه كان ( لذي الجذوع ( 7 ) لأن الظاهر معه ( ثم ) إذا لم تكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببنائه ولا له عليه