الإمام أحمد المرتضى
365
شرح الأزهار
عن صاحبه حتى يسلم ما غرم فيه أو يكريه ( 1 ) حتى يستوفي غرامته من الكراء ( أو يستعمله ( 2 ) بغرمه ) ثم يرده لصاحبه وهل يحتاج إلى أمر الحاكم ( 3 ) مع الغيبة والاعسار والتمرد أم لا أما مع الغيبة فذكر ( ض ) زيد أنه لا يحتاج ونص عليه الهادي ( عليلم ) في المنتخب في مسألة الرهن ( 4 ) والغيبة التي تعتبر هي التي يجوز معها الحكم على الغائب ( 5 ) على الخلاف وقال أبو ( ح ) و ( ش ) لا بد من أمر الحاكم وإلا لم يرجع بما غرم ( 6 ) وأما مع الاعسار فإن أذن المعسر فلا إشكال وإن لم يأذن ( 7 ) فكالمتمرد وأما مع التمرد فإن لم يكن في البلد ( 8 ) حاكم لم يحتج إلى مؤاذنة الخارج عنه قولا واحدا وإن كان في البلد حاكم فقال ابن أبي الفوارس وأبو ( ط ) في الرهن أنه لا يحتاج إلى مؤاذنته ( 9 ) وقال ( م ) بالله وحرج الامام ( ي ) للهادي ( عليلم ) أنه يحتاج ( ولكل ) من الشريكين ( 10 ) ( أن يفعل في ملكه ( 11 ) ما لا يضر بالآخر ( 12 ) من تعلية وبيع وغيرهما ) فإذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع خشبا أو يفتح كنيفا ( 14 ) فله ذلك وكذلك صاحب السفل له أن يدخل في حائط سفله جذوعا أو وتدا أو يفتح إليه بابا ولكل منهما أن يبيع مكانه ( 15 ) ما لم يدخل على الآخر من ذلك ضرر ( 16 ) ( و ) إذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى انهدم فأضر بالآخر فإنه ( يضمن ( 17 )