الإمام أحمد المرتضى
366
شرح الأزهار
ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه ) بذلك البناء أو غيره ( وإذا تداعيا السقف فبينهما ( 1 ) حيث لا بينة لأحدهما هذا قول ( ش ) وحكاه الفقيه ( ح ) عن صلى الله عليه وآله بالله للمذهب وقال أبو ( ح ) يحكم به لصاحب السفل وحكاه في شرح الإبانة للمذهب وقال ( ك ) يحكم به لصاحب العلو واختاره صلى الله عليه وآله بالله للمذهب والسيد ( ح ) قيل ( ع ) وهذه الأقوال الثلاثة إنما هي إذا التبس الحال فيه فأما إذا كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان بينهما قولا واحدا وإن ذكراه بنفي ( 2 ) أو إثبات كان على ما ذكرا ( 3 ) ( و ) إذا تداعيا الراكب والسائق ( الفرس ( 4 ) ولا بينة لهما كانت ( للراكب ( 5 ) لان يده أقوى ( 6 ) ( ثم لذي السرج ) إن كانا راكبين ( 7 ) جميعا وأحدهما على السرج والآخر ليس عليه ( 8 ) فإن تداعياها السائق والقائد قال ( عليلم ) فالأقرب أن القائد أقوى يدا ( و ) إذ تداعا ( الثوب ) رجلان أحدهما لابسه والآخر ممسك به ولا بينة لأحدهما فإنه يكون ( للابس ( 9 ) دون الممسك ( و ) إذا كانت لرجلين أرضان أحدهما عليا والأخرى سفلا وبينهما ( العرم ) واختلفا لمن هو كان ( للأعلى ( 10 ) ( فصل ) في حكم الشركة في الحيطان ( و ) إذا طلب أحد الشريكين في دار أو في أرض أن يجعلا بين ملكهما ( 11 ) حائطا فامتنع الآخر فإنه ( لا يجبر الممتنع عن إحداث