الإمام أحمد المرتضى

358

شرح الأزهار

( أو ملك ) أحدهما ( نقدا زائدا ( 1 ) من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو ذلك فمتى اتفق أي هذه الخمسة ( صارت عنانا ( 2 ) ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك الزائد إلا ( بعد قبضه ) له هو ( أو وكيله ( 3 ) لان الملك قبل القبض معرض للبطلان ( 4 ) فإذا قبض استقر ( لا ) إذا ملك أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال لم يكن قبض ( حويله ( 5 ) كقبض المالك ووكيله فلا تبطل المفاوضة بقبض المحتال ( ولا ) تصير عنانا ( قبله ) أي قبل قبض النقد الزائد الذي حدث له ملكه ( إلا في ميراث ( 6 ) المتفرد ( 7 ) وهو أن يملكه من طريق الإرث ولا يكون معه وارث سواه فإنها تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل فأما لو كان معه وارث آخر لم تبطل حتى يقبضه وقال ( م ) بالله والناصر تبطل بالميراث ( 8 ) قبل القبض والقسمة ولو كان معه شريك * الثانية ( العنان ( 9 ) وشروطها هي شروط المفاوضة إلا أربعة منها ( وهي ) أنها تصح بالعروض فيصح ( أن يعقدا على النقد بعد الخلط ( 10 ) أو العرض ( 11 ) بعد