الإمام أحمد المرتضى

359

شرح الأزهار

التشارك ( 1 ) فيه وإلا لم تصح والحيلة في التشارك أن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر فيصيران ( 2 ) شريكين ( 3 ) وقيل ( ع ) إنما يصيران شريكين من بعد البيع ( 4 ) لان الشركة إنما هي في الثمن ( 5 ) ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن بعد حصوله فلو امتنع أحدهما من البيع ( 6 ) لم يجبر قال مولانا ( عليلم ) وظاهر كلام أصحابنا خلاف هذا وأنهما قد صارا شريكين قبل البيع ( 7 ) الثاني أنها تصح ( ولو ) كان أحد الشريكين ( عبدا أو صبيا ) أو عبدين أو صبيين ( 8 ) ( مأذونين ) الثالث أن العنان يصح سواء كان ملكها ؟ مستويا ( أو ) كانا ( متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال ) أي يكون على كل واحد منهما قدر حصته في المال من نصف أو ثلث أو ربع ( مطلقا ) أي سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا على أحدهما أكثر فإنه لا تأثير للشرط ( 9 ) ( وكذلك الربح ) يتبع رأس المال أيضا ( إن أطلقا ) ولم يذكرا كيفية الربح الحكم الرابع ( 10 ) جواز المفاضلة في الربح بخلاف المفاوضة وهو معنى قوله ( أو شرطا تفصيل ( 11 ) غير العامل ) فإنه لا حكم لهذا الشرط ( 12 ) فيلحق الربح برأس المال ( وإلا ) يطلقا ولا يفضلا غير العامل بل شرطا تفضيل العامل ( فحسب الشرط ( 13 ) أي يلزم الوفاء بالشرط ( ولا يصير