الإمام أحمد المرتضى
348
شرح الأزهار
( أو ) أقر بها لكن ( ادعى تلفها معه ) قبل أن يتمكن من الرد ( فالقول له لا ) إذا ادعى الوارث أنها تلفت ( مع الميت أو كونه ادعاه ( 1 ) أي أن الميت ذكر أنها تلفت معه ( فيبين ( 2 ) الوارث على ذلك ( و ) أما الاختلاف فإذا اختلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل و ( القول للمالك ) فيها الأولى ( في كيفية الربح ( 3 ) يعني إذا اختلفا فيه فقال العامل وضعت لي نصف الربح ( 4 ) وقال المالك بل ثلثه أو ربعه فالقول قول المالك ( و ) الثانية ( نفيه ) أي نفي الربح ( بعد ) قول العامل ( هذا مال المضاربة ( 5 ) ثم قال ( وفيه ) كذا ( ربح ( 6 ) فقال المالك ما فيه شئ من الربح كان القول قول المالك ( و ) الثالثة القول له ( في أن المال قرض أو غصب ) فيضمن التالف وقال العامل بل هو معي قراض ( 7 ) فالقول قول المالك فأما العكس وهو أن يقول العامل هو قرض أو غصب فلا شئ لك في الربح ويقول المالك بل قراض فهذا يحتمل أن يكون القول قول المالك ( 8 ) ويحتمل أن يكون القول قول العامل ( 9 ) قال ( عليلم ) وهذا أقرب أقرب عندي وهو الذي اخترناه في الأزهار بقولنا