الإمام أحمد المرتضى
349
شرح الأزهار
( لا ) إذا ادعى المالك أنه ( قراض ( 1 ) وقال العامل بل قرض فإن القول قول العامل وقيل ( س ) بل القول قول المالك ( و ) القول ( للعامل ( 2 ) في رد المال وتلفه ) فإذا قال العامل قد رددته إليك ( 3 ) أو قال قد تلف وأنكر المالك فالقول للعامل هذا ( في ) المضاربة ( الصحيحة فقط ( 4 ) سواء كان قبل العزل أم بعده وأما إذا كانت فاسدة فالقول قول المالك في عدم الرد ( 5 ) وعدم التلف ( 6 ) ( و ) القول للعامل ( في قدره ( 7 ) وخسره ( 8 ) وربحه ( 9 ) فإذا قال العامل قدر المال كذا أو خسرت كذا أو ربحت كذا فخالف المالك فالقول قول العامل سواء كانت صحيحة أم فاسدة ( 10 ) ( و ) القول للعامل ( أنه من بعد العزل ( 11 ) ذكره الفقيه ( س ) وقال في التفريعات بل القول قول المالك ( وفي نفي القبض والحجر ( 12 ) مطلقا ) أي القول للعامل في نفيهما سوى كانت صحيحة أم فاسدة لان الأصل انتفاؤهما ( و ) القول ( لمدعي المال وديعة منهما ( 13 )