الإمام أحمد المرتضى
347
شرح الأزهار
ولا عينها ( فدين ( 1 ) أي في حكم الدين الذي يقربه على هذه الصفة فيكون رب المال أسوة الغرما في ذلك وكذا إذا كان الاقرار من الورثة على هذه الصفة فهكذا حكمه قيل ( ل ) وظاهر كلام أهل المذهب أن اقرار الورثة يصح ولو كان على الميت دين مستغرق وقال ابن معرف والفقيه ( ح ) لا يصح ( 2 ) إلا إذا كان لا يضر أهل الدين ( 3 ) وقال القاسم ( عليلم ) إذا أجملها الميت قدم دين الغرماء على مال المضاربة وقال ( ش ) و ( ك ) لا شئ في ماله لمال المضاربة ( وإن أغفلها ) الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات وكانت قد ثبتت عليه بينة ( 4 ) أو بإقرار الورثة ( 5 ) لكن لم يقروا ببقائها ( 6 ) ( حكم ) فيها ( بالتلف ) قيل ( ي ) ظاهر كلام شرح التحرير ( 7 ) أنه يحمل على السلامة وأنه ما سكت إلا وقد ردها قال مولانا ( عليلم ) أو تلفت عنده ( 8 ) وهكذا عن أبي العباس وقال ( م ) بالله بل الأصل بقاؤها في يده ( 9 ) وحكاه في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت قال لأنه بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان ( 10 ) والظاهر البقاء أما لو كان اقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يجور فيه رد ولا تلف فاتفاق أن الظاهر البقاء إلي بعد الموت ( 11 ) ( وإن أنكرها الوارث ( 12 ) أي أنكر المضاربة