الإمام أحمد المرتضى

346

شرح الأزهار

ربح ( 1 ) ولا يلزمه تسليمها إلى الورثة لان له فيها شركة بل إليه بيعها بولاية ذكر ذلك ابن أبي الفوارس وقال أبو ( ع ) إذا كان فيها ربح لم يحتج إلى إذن ولا حاكم قيل ( ل ) الصحيح قول ابن أبي الفوارس وقال السيد ( ح ) في الياقوتة الصحيح كلام أبي ( ع ) ( و ) يجب أن يمهل و ( لا يلزمه التعجيل ) للبيع قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل أربعين يوما وقيل ( ح ) قدر وعدين ( 2 ) * تنبيه قال في الانتصار فإن قال الوارث قد أقررتك على المضاربة لم تصح المضاربة بهذا بل لا بد من تجديدها ( 3 ) في نقد لأنها قد انفسخت بالموت ( و ) تبطل المضاربة أيضا ( بموت العامل ( 4 ) و ) يجب ( على وارثه ) كما يجب عليه لو مات المالك ( و ) يثبت ( له كذلك ) أي ما ثبت للعامل لو مات المالك فإذا كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فورا وإلا ضمن كما تقدم ( 5 ) ذكر معنى ذلك ( ض ) زيد وأبو مضر قيل ( ح ) ( 6 ) هذا ضعيف والصحيح أنه لا يجب على الورثة حفظ ولا رد إلا أن ينقلوا وجب الحفظ ولا يجب الرد إلا أن يطالبوا ( 7 ) ويجب عليهم إعلام المالك ولو امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضمان ( فإن أجملها ( 8 ) الميت ) بأن أقر بها على سبيل الجملة نحو أن يقول معي لفلان مال مضاربة ( 9 ) ولا يذكر جنسها ( 10 )