الإمام أحمد المرتضى

345

شرح الأزهار

أجرة المثل فيهما ( و ) الفساد الأصلي والطاري ( يوجبان ) على العامل ( الضمان ) لما تلف تحت يده لأنه يصير فيهما كالأجير المشترك ( إلا للخسر ( 1 ) فهو غير مضمون عليه ( 2 ) ( فصل ) في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا ( وتبطل ) المضاربة ( ونحوها ) وهو الايداع والإعارة ( 3 ) والوكالة والشركة تبطل كلها ( بموت المالك ( 4 ) فيسلم العامل ( 5 ) إلى الوارث ( 6 ) ( الحاصل ) معه ( من نقد ( 7 ) أو عرض ( 8 ) حيث ( تيقن أن لا ربح فيه ( 9 ) ويجب عليه تسليمه ( فورا ( 10 ) لأنه قد انعزل ولم يبق له فيه حق ( وإلا ) يسلمه فورا ( ضمن ( 11 ) لأنه يصير كالغاصب من حيث أنه ليس بمأذون بالامساك هذا إذا كان الورثة حاضرين ( 12 ) فإن كانوا غايبين ( 13 ) فله إمساكه بإذن الحاكم ( 14 ) إن كان ( ولا يلزمه البيع ) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع ( 15 ) ( ويبيع بولاية ( 16 ) من الورثة ( 17 ) أو من الحاكم ( ما ) كان ( فيه