الإمام أحمد المرتضى
344
شرح الأزهار
العقد نحو أن يشرط صاحب المال أو المضارب لنفسه ( 1 ) قدرا من الربح أو غير ذلك من وجوه الفساد ( 2 ) التي تقدمت فإن هذا الشرط ( يوجب ) للعامل ( أجرة المثل ( 3 ) على عمله ( مطلقا ) أي سواء كان ثم ربح أو لا والربح لرب المال والخسر عليه ( و ) أما فسادها ( الطارئ ) نحو أن يتجر في غير الجنس الذي عينه له المالك ثم أجاز ( 4 ) فإنه يستحق بعد المخالفة ( الأقل منها ( 5 ) أي من أجرة المثل ( ومن المسمى ( 6 ) ) وقبل المخالفة يستحق المسمى لأنها صحيحة حتى خالف وإنما يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل ( مع الربح فقط ( 7 ) ) وقال ( ش ) ومحمد أنه يستحق