الإمام أحمد المرتضى
34
شرح الأزهار
كالدمع والبصاق ( 1 ) والهوام ( 2 ) والحرشات قال عليلم والأقرب صحة بيع لبن الخيل والدواب لينتفع به الفصيل إذا خشي عليه ( 3 ) . ( فصل ) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملكه ( ولا يصح ) البيع ( في ملك ) حقير بحيث ( لا قيمة له ) كالحبة والحبتين ( 4 ) من الطعام ( أو ) كان له قيمة لكن ( عرض ما منع بيعه ) وهو نوعان نوع يمنع من بيع الملك ( مستمرا ) وذلك ( كالوقف ( 5 ) فإن المال إذا وقف لم يصح بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن ( 6 ) الانتفاع به في الوجه المقصود النوع الثاني قوله ( أو حالا ( 7 ) أي عرض ما منع من بيعه في الحال لا في المستقبل وذلك ( كالطير ( 8 ) يكون حين بيعه في ( الهواء ) كالنحل ( 9 ) والحمام فإنه لا يصح بيعها ( 10 ) في الهواء حتى تقع على الأرض ويمكن أخذها من غير تصيد ( 11 ) وكالحوت المملوكة إذا كان في الآجام ( 12 ) والأنهار وأما إذا أرسلت الحوت فيماء لا تفوت فيه وأمكن أخذها من غير تصيد جاز بيعها ويكون للمشتري خيار الروية لان