الإمام أحمد المرتضى

35

شرح الأزهار

الرؤية في الماء ليست صحيحة ( 1 ) وإن كان لا يمكن أخذها إلا بتصيد كان ذلك كبيع الآبق ( 2 ) ولا يصح البيع ( في حق ( 3 ) من الحقوق كحق الشفعة وحق مرور الماء ووضع الجذوع ونحو ذلك مما لا يتملك فيه عينا وإنما استحق أمرا يتعلق بالعين ( أو حمل ( 4 ) أو لبن لم ينفصلا ) من البطن والضرع فإنه لا يصح بيعهما وقيل ح إذا باع من اللبن قدرا معلوما وكان الذي في الضرع أكثر جاز قال مولانا عليلم وهذا بعيد لعموم النهي ولأن المبيع يختلط بالحادث فلا يتميز ( 5 ) ( أو تمر ) بيع ( قبل نفعه ( 6 ) أي قبل أن يصير إلى حال ينتفع به ( 7 ) فلا يصح بيعه ولو شرط البقا حتى ينفع ( 8 ) ( أو بعده ) أي بعد أن بلغ حدا ينتفع به فلا يصح بيعه ( قبل صلاحه ( 9 ) وصلاحه أن يأخذ التمر في ألوانه وأن يطيب أكثر العنب فلا يصح بيعه قبل الصلاح