الإمام أحمد المرتضى

339

شرح الأزهار

في قدر نصيبه من الربح ( 1 ) بل فيما دونه ( 2 ) ومن قال لا يملك بالظهور وهو ( م ) بالله صح البيع ( 3 ) عنده في الجميع قيل ( ع ) ولا يقبض المضارب ( 4 ) من نفسه الثمن لان القبض إلى الوكيل والوكيل هذا هو البائع ( 5 ) ولا تنفسخ المضاربة بينهما * نعم وإنما يجوز التصرف للمالك في سلع المضاربة بالبيع والشراء من العامل فقط ( لا من غيره فيهما ) أي في الشراء والبيع فلا يجوز أن يشتريها ( 6 ) المالك أو يبيعها من غير العامل إلا بإذنه ( 7 ) ( و ) تجوز ( الزيادة المعلومة ( 8 ) على مالها ما لم يكن المال قد زاد أو نقص ( 9 ) فإن كان قد زاد أو نقص لم تصح الزيادة عليه ( 10 ) لأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما من الآخر ( 11 ) ( و ) يجوز للمالك ( الاذن للعامل ( باقتراض ( 12 ) قدر ( معلوم ) من الدراهم أو الدنانير ( لها ) أي لمال المضاربة فيضمها إلى ما دفعه إليه من المال فيكون الجميع مضاربة وفي المسألة أربعة أقسام الأول أن يعرف الدين والمستدان منه فلا إشكال في صحة هذا على المذهب ( 13 ) الثاني أن يجهلا فلا إشكال في فساد المضاربة ( 14 )