الإمام أحمد المرتضى
340
شرح الأزهار
في قدر الدين فيكون الربح والخسران للعامل وعليه ( 1 ) اللهم إلا أن يجيز الآمر ( 2 ) بعد شراء العامل بما استدان وكان العامل قد نوى أنه للآمر الثالث أن يجهل المستدان منه ويعرف قدر الدين فظاهر كلام ( اللمع ) والشرح صحتها وهو الذي في الأزهار وقال ابن أبي الفوارس هي فاسدة والربح والخسران يتعلقان بالعامل الرابع العكس وهو أن يعرف المستدان منه ويجهل قدر الدين فقيل ( ي ) ظاهر كلام الشرح ( 3 ) أنها فاسدة فيتعلق الربح والخسران بالعامل ( 4 ) لا بالامر وقال ابن أبي الفوارس الوكالة صحيحة بالاستدانة فيكون ذلك للآمر لكن المضاربة فاسدة ( 5 ) لجهالة مالها فيكون الربح والخسران للآمر وللعامل أجرة المثل ( 6 ) ( ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو بمالها ولو بلا نية ( 7 ) وحاصل المسألة أنه إما أن يشتري قبل عقد المضاربة أو بعد أن كان قبل لم يكن لها ولو نواه وإن كان بعد ففيه أربعة أقسام بنيتها ومالها فلها لا بنيتها ولا بمالها فله بنيتها لا بمالها فلها الرابع بمالها