الإمام أحمد المرتضى
336
شرح الأزهار
( ثم تلف المال بين ) على ذلك ( وغرم ) له ( المالك وصدقه مع البقي ( 1 ) وقال ( ش ) يصدقه مع البقاء والتلف على قدر نفقة المثل ( ولا ) يجوز له أن ( ينفرد بأخذ حصته ) من الربح من غير إذن شريكه ( 2 ) قيل ( ح ) سواء قلنا أن القسمة بيع ( 3 ) أم إفراز ( 4 ) لأنه لا يفسخ المضاربة من غير حضور الآخر ( 5 ) وأما المالك فله أخذ نصيبه من غير حضور العامل ( 6 ) لأنه لا يحتاج في العزل إلى حضوره هذا إذا قلنا أن القسمة إفراز وقيل ( ل ) بل لكل واحد منهما أن ينفرد بأخذ حصته إن جعلنا القسمة إفراز قال مولانا ( عليلم ) والأول أصح ( ويملكها بالظهور ) بأن ترتفع أثمان السلع فيصير بعض السلع ملكا للعامل وهو قدر حصته من الربح الذي قد ظهر ( فيتبعها أحكام الملك ) وهي وجوب الزكاة ( 7 ) وحصته من الفطرة إذا كانت السلعة رقيقا ( 8 ) ويصير بها غنيا ويعتق ( 9 ) إذا كان في الرقيق رحم له ( 10 ) وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته وقال ( م ) باله و ( ش ) لا يملك إلا بالقسمة ( وإنما يستقر ) ملكه لحصته ( بالقسمة ) وقبلها ملكه غير مستقر ومعنى كونه غير مستقر أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال بالربح فيبطل ملك العامل ( 11 ) إن استغرقه الجبر ولهذا قال ( عليلم ) ( فلو خسر ( 12 ) قبلها ) أي قبل القسمة ( وبعد التصرف ( 13 ) آثر الجبر ) لرأس المال بما كان ربحا ( وإن ) قدرنا أنهما اقتسما الربح جاهلين للخسر ثم ( انكشف ( 14 ) لهما ( الخسر