الإمام أحمد المرتضى

331

شرح الأزهار

فإن هذا لحجر يفسدها ( 1 ) لأنه يخالف موجبها * الثانية إذا قال لا تبيع إلا بنسأ فإن له أن يبيع بالنقد ( 2 ) ولا يلزمه الحجر ( فيمتثل العامل وإلا ) يمتثل بل خالفه فيما حجر عليه أثم و ( ضمن التالف ) فإن سلم المال لم ينعزل إن خالف فيما هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان كما سيأتي ( 3 ) وإن خالف في التجارة كشراء ما نهي عنه أو ممن نهي عنه أو بعد أن خسر وقد نهاه فإنه ينعزل ( 4 ) فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح إن أضاف الشراء إلى المالك لفظا أو نية ثم إن لم يربح فلا شئ له ( 5 ) وإن ربح فله الأقل من المسمى وأجرة المثل لأنه فساد طارئ ( 6 ) وإن لم يجز المالك فإن أضاف إليه باللفظ رد المبيع على البائع ( 7 ) وكذا إذا أضاف بالنية وصادقه البائع فإن لم يصادقه لزم العامل وتصدق بالربح ( 8 ) قال أبو مضر يلزمه ظاهرا ( 9 ) لا باطنا لأنه أضاف بالنية ( 10 ) وقيل ( ح ) ( 11 ) بل ظاهرا وباطنا ولا حكم لإضافته وهذا إذا شراه ( 12 ) بعين مال المضاربة فأما لو شراه بغيره كان الربح له ولو دفع مال المضاربة قيل ( ع ) وإذا لم يجز المالك فيهما على أصل المضاربة ما لم يسلم المال ( 13 ) إلى البائع فإن سلمه ثم استرده جاء الخلاف الذي في الوديعة