الإمام أحمد المرتضى
332
شرح الأزهار
هل تعود يده يد أمانة فيعود مضاربا ( 1 ) أو لا فلا يعود مضاربا ( و ) اعلم أن العامل إذا أطلقت له المضاربة ولم يذكر فيها حجر ولا تفويض جاز ( له في مطلقها كل تصرف إلا الخلط ( 2 ) والمضاربة ( 3 ) والقرض ( 4 ) والسفتجة ( 5 ) فعلى هذا له أن يبيع بنسأ مدة معتادة من وفي وأن يسافر سفرا معتادا ويشتري ما رآه مصلحة ويستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة ويودع ويوكل ( 6 ) ويرهن ويرتهن وقال ( ش ) لا يبيع بنساء مع الاطلاق ولا يسافر إلا بإذن ( فإن فوض ( 7 ) العامل نحو أن يقول رب المال إعمل برأيك أو قد فوضتك فيه ( جاز ) له الحكمان ( الأولان ( 8 ) وهما الخلط ( 9 ) والمضاربة وقال ( ش ) لا يجوز له الخلط وإن فوض ( و ) إذا فوض العامل فدفع المال إلى آخر مضاربة صح ذلك ( وإن شارك ) هذا العامل الأول العامل ( الثاني في الربح ) لم يضر نحو أن يدفع المال على أن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين وقال ( أصش ) لا يجوز له ذلك لان العامل الأول يأخذ ربعا من غير مقابلة مال ولا عمل قال ( ض ) زيد لا يسلم هذا بل له عمل ( 10 ) وهو عقد المضاربة مع الثاني ( لا الآخران ( 11 ) وهما القرض والسفتجة فلا يجوزان له وإن فوض ما لم يعينهما بالاذن ( إلا