الإمام أحمد المرتضى
330
شرح الأزهار
نحو أن يشرط دينارا من الربح لأحدهما ( 1 ) وكذا لو شرط أن يأكل من المال في غير السفر أو أن الوضيعة عليهما أو شرط نفقة عبد ( 2 ) للعامل ( 3 ) لا يعمل أو يقول على أن لا ببيع إلا من فلان ( 4 ) وقيل ( س ) وكذا لو قال على أن لي النصف ونصفا مما يحصل لك فإنها تفسد ( 5 ) وقيل ( ل ) بل تصح ولا يزال يقاسمه حتى ينتهي الباقي إلى حال لو قسم لم يكن لنصفه قيمة وقيل ف بل تصح ( 6 ) وتكون أرباعا ( فصل ) في أحكام تتعلق بالعقد ( و ) هو أنه ( يدخلها التعليق ( 7 ) نحو إذا جاء رأس فقد ضاربتك ( التوقيت ) نحو ضاربتك في هذا المال سنة فبعدها يبيع ما معه ( 8 ) من السلع ولا يشتري ( والحجر ( 9 ) للعامل ( عما شاء المالك ) نحو أن يقول لا تتجر في الجنس الفلاني أو لا تشتري من فلان أو لا تتجر ( 10 ) بعد سنة أو بعد الخسر أو لا تسافر أو لا تبيع بنسأ أو في بلد كذا ( 11 ) أو لا تتجر إلا في جنس كذا فإنه يصح هذا الحجر ولا يمنع من صحتها ( 12 ) ( غالبا ) احتراز من صورتين ( 13 ) إحداهما أن يقول لا تبيع إلا من فلان ( 14 )