الإمام أحمد المرتضى
33
شرح الأزهار
( و ) كذلك لا يجوز ولا يصح بيع ( ماء الفحل ( 1 ) للضراب ) وهو أن يؤجر لانكاح البهايم لأنه يتضمن بيع منيه وهو معدوم ( 2 ) ( و ) لا يجوز بيع ( أرض مكة ( 3 ) ) شرفها الله تعالى بقاعها وأحجارها وأشجارها ولا إجارتها هذا هو المذهب وهو تخريج أبي ط للهادي عليلم وهو رواية لأبي ح وقال ش وف وحكاه في شرح الإبانة عن الهادي والناصر وم بالله أنه يجوز بيعها وإجارتها وفي رواية لأبي ح جواز بيع أبنيتها وإجارتها دون العرصة وفي رواية ثالثة لأبي ح وهو قول محمد انها تكره الإجارة من الحاج والمعتمر دون المقيم والمهاجر ولا خلاف أن من سبق إلى مكان وعمره كان أولى به ولا خلاف إن من أدخل الأحجار والأخشاب من خارج جاز بيعها قيل ف والحيلة في البيع أن يبيع هذه الأحجار والأخشاب التي جاء بها من خارج فيقع عليها وتكون العرصة من الحقوق ( 4 ) والحيلة في الإجارة أن يستأجر صاحب البيت على حفظ المتاع ولكن هذا إذا لم يشتر ( 5 ) بثمن الجميع فإن شرى بثمن الجميع جاءت من مسائل الضمير ( 6 ) ( و ) لا يجوز بيع ( ما لا نفع فيه مطلقا ) أي لم ينتفع به ضربا من الانتفاع