الإمام أحمد المرتضى

329

شرح الأزهار

يعقدا على ( حاضر ) في مجلس عقدها ( 1 ) ( أو ما في حكمه ) فالذي في حكمه نحو أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه ( 2 ) عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها ( 3 ) ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله في المجلس ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب نفسه في ثمنها * ( و ) الشرط الخامس هو أن يبينا ( تفصيل كيفية الربح ( 4 ) بينهما كنصفين أو مثل ما شرط فلان لعامله ( 5 ) ولو جهلا ( 6 ) في الحال كالمرابحة ولا يكفي أن يقول والربح بيننا ( 7 ) وقال أبو ( ح ) يكفي ( 8 ) وتصح المضاربة ( 9 ) واختاره في الانتصار وعن الفقيه ( ح ) أن هذا إذا لم يكن ثم عرف ( 10 ) إذ لو كان ثم عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثا * ( و ) الشرط السادس ( رفض ( 11 ) كل شرط يخالف موجبها ( 12 )