الإمام أحمد المرتضى
326
شرح الأزهار
قيل ( ل ) ويكون إحياء للمتحجر فإن زرع لزمته الأجرة للمتحجر ( 1 ) وروى أبو مضر عن ( ض ) زيد وصححه أنه ليس بإحياء لاحد قال ( ض ) زيد فإن زرع كانت الأجرة لبيت المال قال مولانا ( عليلم ) وهذا الذي أشرنا إليه بقولنا ( قيل ( 2 ) والكراء لبيت المال ) وهذا ضعيف جدا وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل ووجه الضعف أن الأرض لم يملكها بيت المال بأحيائها وإذا لم يملكها لم يكن للكراء في مقابله شئ يستحقه بيت المال فلا وجه للزومه ( 3 ) ( والشجر ( 4 ) النابت ( فيه ) أي في الموضع المتحجر ( 5 ) ( وفي غيره ( 6 ) مما لا يثبت في العادة ( 7 ) ( كلا ( 8 ) أي لا يملكه صاحب الموضع فمن اقتطعه ملكه ( ولو ) كان ذلك الموضع الذي ذلك الشجر فيه ( مسبلا ) فهكذا حكمه هذا مذهب الهدوية ( وقيل ( 9 ) ليس كذلك