الإمام أحمد المرتضى

327

شرح الأزهار

بل حكم النابت حكم المنبت فالشجر ( فيه ) أي في المتحجر ( حق ) صاحب الموضع أولى به ( وفي ) الموضع ( الملك ملك ) لصاحب الموضع ( وفي ) الموضع ( المسبل يتبعه ) فإن كان للمسجد فالشجر له وإن كان لغيره فهو له حسب الحال ( وفي غيرها ) أي في غير هذه الأشياء ( كلا ) فمن سبق إليه فهو أولى به هذا مذهب ( م ) بالله . ( باب المضاربة ( 1 ) هي مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر لما كان لا يحصل المقصود في الغالب إلا بالسفر وقيل في اشتقاقها غير ذلك ( 2 ) ويدل عليها ( 3 ) السنة والاجماع أما السنة فلانه صلى الله عليه وآله وسلم بعث ( 4 ) والناس يتعاملون بها فأقرهم وأما الاجماع فقد أجمع على ذلك الصحابة ( 5 ) ومن بعدهم ( فصل شروطها ) ستة الأول ( الايجاب بلفظها ) نحو ضاربت أو قارضت ( 6 ) أو خذه مضاربة ( أو ما في حكمه ) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في المربح ( و ) من تمام الشرط الأول ( القبول ) وهو أن يقول قبلت ( أو الامتثال ( 7 ) نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال ؟ للعمل ولو ( على التراخي ) لأنه لا يشترط المجلس في قبولها كالوكالة ولا يضر التراخي ( ما لم يرد ( 8 ) فإن رد لم يصح قبوله من بعد إلا أن يعاد الايجاب * الشرط الثاني أن يقع العقد ( بين ) شخصين في حال